الحديث :
عن جابر – رضي الله عنه – قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن : (( إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، أستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علاّم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال : في عاجل أمري وآجله – فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال : في عاجل أمري وآجله – فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدُر لي الخير حيث كان ، ثم رَضِّني به ، ويسمي حاجته )) رواه البخاري .
مسائل في صلاة الاستخارة :
1- أن الاستخارة سنة بالإجماع .
2- أنها لها صلاة دون الفريضة ركعتان كما صح الحديث لذلك .
3- هل يقدم الاستخارة أو الاستشارة ؟ قال بعضهم يقدم الاستخارة ثم الاستشارة وهو اختيار شيخنا (بن باز) .. وقال بعضهم العكس .. والتحقيق جواز فعل الأمرين .
4- هل الدعاء يكون في الصلاة أو خارج الصلاة ؟ ..
سئل العلامة ابن تيميه في الفتاوى فأجاب : إن دعا قبل السلام أو بعده كله جائز والأولى أن يكون قبل السلام .
5- من دعا بعد السلام فلا مانع أن يرفع يديه .
6- لا تكون الاستخارة إلا في الشيء المتردد فيه وما كان متيقن لا استخارة فيه .
7- لا استخارة في الواجبات .
8- إذا لم يظهر له شيء بعد الاستخارة فلا مانع من تكرارها مرتين أو أكثر .
9- إذا تردد في أمره وأراد أن يصلي الاستخارة فتيقن قبل الصلاة فلا استخاره .
10- لا يستخير أحد عن أحد .
11- إذا شك في أمره وشرع في الصلاة ثم تيقن وهو في الصلاة فينويها نافلة مطلقة .
12- إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة ؟ .. الجواب : الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس .
13- لا استخارة في المكروهات من باب أولى المحرمات .
14- تبدى صلاة الاستخارة في كل موضع تصح فيه الصلاة .
15- هل يصلي الاستخارة في وقت النهي ؟
قولان : - لا يصلى ويكتفى بالدعاء .
ومنهم من جعلها من ذوات الأسباب .